مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص540
فلو فرق جاز.
ولو اشتغل المكاتب بالتعريف فأعتق أتمه وتملك.
ولو مات قبل التعريف أو إتمامه فكالقن.
ولو عتق بعضه قام الوارث في نصيب الحرية مقامه.
قوله: ” ليس التوالي شرطا.الخ “.
للتوالي المحكوم بكونه غير شرط تفسيران: أحدهما – وهو الاظهر -: أن المراد به استيعاب وقت الحول بالتعريف، فإن ذلك غير شرط اتفاقا، بل ولا كل يوم، لاطلاق الامر بالتعريف سنة في النصوص (1)، فيرجع إلى ما يعد تعريفا كذلك عرفا، وهو يتحقق بما دون ذلك وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني (2) تكرار لما مضى، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين، ثم في كل اسبوع،ثم في كل شهر كذلك.
وفي القواعد (3) صرح بأن المراد بالتوالي المنفي هو هذا المعنى.
والثاني: أن المراد به توالي التعريف في الحول الواحد بحيث يقع التعريف المعتبر في اثني عشر شهرا متوالية، فإن ذلك غير لازم، بل يجوز تعريفه بأن يعرف شهرين ويترك شهرين، وهكذا، بحيث يجتمع من الاشهر المعرف فيها تمام الحول.
(1) لاحظ الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.
(2) في ” ذ، و، ط، م “: التالي.
(3) قواعد الاحكام 1: 198.