مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص539
وكذا المدبر وأم الولد.
والجواز أظهر في طرف المكاتب، لان له أهلية التملك.
وسقط الضمان عن العبد حينئذ وكذا لو بادر غير المولى فانتزعها منه إذا كان من أهل الالتقاط، لان يد العبد حينئذ بمنزلة العدم.
وإنما سقط الضمان عن العبد في الصورتين بخلات ما لو غصب شيئا فأخذه منه غيره – فإن الضمان لا يسقط عن العبد، وإن تخير المالك في تضمين من شاء منهما – لان القابض هنا ينوب [ فيه ] (1)عن المالك كالملتقط، بخلاف أخذ المغصوب، فإنه لا ينوب فيه عن المالك، فلا يزول الضمان بأخذه.
قوله: ” وكذا المدبر وأم الولد “.
لانهما رقيقان مادام المولى حيا، فتلحقهما أحكام الرقيق كغير اللقطة.
وهذا موضع وفاق.
قوله: ” والجواز أظهر في طرف.
الخ “.
المكاتب بقسميه متردد بين جانب الحرية والرقية، لخروجه عن أصل الوقية بالعقد الموجب للتشبث بالحرية وقبول الاكتساب، ولم يحكم معه بالحرية، لجواز العجز خصوصا المشروط، ومن ثم وقع التردد في جواز التقاطه إن قلنا بعدم جواز التقاط العبد، وإن قلنا بجوازه جاز من المكاتب بطريق أولى.
والاقوى الجواز مطلقا، لان له أهلية التكسب والامانة معا، فلا مانع من صلاحيته لها.
وحينئذ فليس للمولى انتزاعها من يده، لانها كسبه إذا لم يكن لقطة الحرم.
نعم، لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن، ويبني على تعريفه إن لم يتمه.
(1) من ” د، و، م “.