پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص538

بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، وإن كان المتملك هو المولى، لان كسبه له.

ووجه المنع: إطلاق الرواية، واشتمالها على الولاية والحضانة وهو غير متفرغ لهما بحقوق سيده.

والرواية ليست صريحة في المنع، ويمكن حملها على الكراهة.

مع أن أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف، فلا يصلح حجة على المنع لو سلمت دلالتها عليه.

وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى، أما مع إذنه فلا إشكال في الجواز، وكان كما لو أذن له في قبول الوديعة والتكسب.

إذا تقرر ذلك وقلنا بصحة التقاطه فعليه أن يعرفها كالحر، فإذا كمل حول التعريف لم يكن للعبد أن يتملكها لنفسه، بناء على أنه لا يملك شيئا أو على أنه محجور في التملك، وله أن يتملكها للمولى بإذنه، والا بقيت في يده لاحد الامرين: الصدقة أو الامانة، ويتعلق الضمان حينئذ برقبته.

وللسيد أن يأخذها منه قبل التعريف، كما له انتزاع ما يكتسبه، ويلزمه حينئذ تعريفها، ويلحقه بقية أحكامها، وأن يأخذها بعد التعريف ويتخير في الثلاثة، وحينئذ فيتعلق الضمانبذمته كما لو كان هو الملتقط.

ولو أخذها المولى بعد شروع العبد في التعريف بنى عليه.

ولو لم يكن العبد أهلا للامانة، بأن كان خائنا وكان الالتقاط بإذن المولى، وجب عليه المبادرة إلى انتزاعها منه، فإن أخر ضمن.

ولو قلنا بعدم جواز التقاط العبد ضمنها في رقبته، سواء أتلفها أم تلفت عنده بتفريط وبغيره، لانه أخذ مال غيره عدوانا، وسواء كان قبل الحول أم بعده، لان تعريفه لا يصح.

ثم إن علم به سيده كان له انتزاعها من يده، وصار بمنزلة الملتقط ابتداء،