مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص537
وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين.
وفي رواية (1) أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يعرض لها المملوك.
واختار الشيخ (2) – رحمه الله – الجواز.
وهو أشبه، لان له أهلية الاستئمان والاكتساب.
التملك لم يكن لصلاحية الاكتساب في متوليها مدخل، بل يعتبر فيه أهلية الاستئمان، فلا يصخ التقاطها لمن ذكر.
والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، مما ذكرناه، ومن عموم (3) الادلة [ الدالة ] (4) على جواز الالتقاط، ومن ثم اكتفى في غيرها بأهلية الاكتساب وجواز استئمانه وإن لم يتملك (5).
والاقوى الاول حيث لا يجوز تملكها.
وكذا القول فيلقطتها للفاسق.
هذا إذا قلنا بجواز التقاطها وإن كره، أما على القول بالتحريم فلا فرق بين العدل وغيره، لوجوب انتزاع الحاكم إياها من الملتقط مطلقا، بل لو أصر العدل على إبقائها في يده خرج عن العدالة لو جعلنا معصية التقاطها صغيرة.
قوله: ” وللعبد أخذ كل واحدة.
الخ “.
المراد باللقطتين لقطة الحرم ولقطة الحل ووجه الجواز فيهما ما أشار إليه المصنف من وجود المقتضي له، وهو أهلية الاستئمان والاكتساب.
أما الاول فواضح، لانه أهل للوديعة وغيرها من الامانات وأما الثاني فلجواز اكتسابه
(1) الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل 17: 370 ب ” 20 ” من أبواب اللقطة ح 1.
(2) المبسوط 3: 325.
(3) لاحظ الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.
(4) من ” د، و، ط، م “.
(5) في ” د، ل، ط، م “: يملك.