مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص536
وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان.
للامانة، ومنهم من عكس.
والمصنف – رحمه الله – هنا اعتبر فيه أحد الامرين: أهلية الاكتساب أوالحفظ، فيجوز التقاط الصبي والمجنون، لان لهما أهلية الاكتساب، ولكن ليس لهما أهلية الحفظ والتعريف، فيتولاه الولي، فإذا مضى حول التعريف اختار لهما ما فيه الغبطة من التملك وغيره.
وكذا يصح من الكافر إذا لم يكن كفره بالارتداد المانع من قبول التملك، لان له أهلية الاكتساب دون الامانة أيضا وكذا القول في الفاسق.
وهل تقر يدهما عليها إلى أن يتم الحول، أم ينزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقا تملكها فيدفعها إليهما حينئذ؟ وجهان، من عدم كونهما من أهل الامانة على مال الغير، ومن عموم الاذن في الالتقاط، ولانه يخلى بينهما وبين الوديعة فكذا يخلى بينهما وبين اللقطة كالعدل.
وفيه نظر، لان الاذن في الوديعة جاء من قبل المالك، بخلاف اللقطة، فإن إذنها من الشارع وليس له استئمان غير العدل على مال الغير.
وفي التذكرة (1) أوجب مع علم الحاكم خيانته ضم مشرف إليه، وإلا استحب وفي التحرير: ” لم أقف لعلمائنا على [ نص في ] (2) انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضم حافظ إليه مدة التعريف ” (3).
قوله: ” وفي أخذ لقطة الحرم.
الخ “.
لما كان المقصود من لقطة الحرم مجرد الحفظ والتعريف والصدقة دون
(1) التذكرة 2: 252.
(2) لم يرد ما بين المعقوفتين فيما لدينا من النسخ الخطية واستدركناه من المصدر.
(3) تحرير الاحكام 2: 127.