پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص535

الثاني: [ في ] الملتقط وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ.

فلو التقط الصبي جاز، ويتولى الولي التعريف عنه.

وكذا المجنون وكذا يصح الالتقاط من الكافر، لان له أهلية الاكتساب.

فجوابه: بمنع توقفها على الاستحقاق، بل على إمكانه وهو حاصل.

سلمنا، لكن الاستحقاق حاصل وإن لم يكن الضمان حاصلا، لان المراد حينئذ أنه إذا جاء المالك استحق أن يطالب، وإذا طالب وجب الضمان.

ويمنع كون الاتلاف غير موجب للضمان مطلقا، بل هي مضمونة بالتلف على هذا الوجه، بمعنى أنه مراعى بظهور المالك أو مطالبته.

وهذا حسن.

والظاهر من الاخبار أن الضمان يحصل بظهور المالك وإن لم يطالب، لكن اعتبر الشيخ (1) المطالبة.

وتظهر فائدة الخلاف في ثبوته دينا في ذمته على الاول، فيجب عزله عند الموت والايصاء به، ويعد مديونا بسببه، فيستثنى في الخمس،ويحتسب في الغرم، وفي توزيع مال المفلس على دينه، إلى غير ذلك من أحكام الدين، وينتفي ذلك كله على الثاني قبل ظهور (2) المالك.

قوله: ” الملتقط وهو من له.

الخ “.

قد تقدم (3) أن في اللقطة معنى الامانة والولاية في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها، وأن منهم من غلب فيها معنى الاكتساب فمنع من التقاط من لا يقبل الاكتساب وإن صلح

(1) المبسوط 3: 330 – 331.

(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: قبل مطالبة.

(3) في ص: 501.