پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص534

إليه ” (1).

وقول الصادق عليه السلام: ” تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وهي كسبيل مالك ” (2).

وقال: ” خيره إذا جاءك بعد سنين بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ” (3).

ولو كانت مضمونة عليه بالتملك لما كانت كذلك، ولما كان للتخيير وجه.

وفي صحيحة الحلبي: ” يعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله ” (4).

والاصل في ماله أن يكون غير مضمون عليه بعوض في ذمته لغيره، وإنما جاء العوض بعد ذلك بدليل من خارج.

ومثلها صحيحة (5) محمد بن مسلم، وغيرها من الاخبار (6).

وبهذا يظهر الجواب عن قوله في الاول: إن التصرف في مال الغير يوجب الضمان، لمنع كليته، خصوما مع وجود ما يقوم مقام إذن المالك وهو إذن الشارع وكذلك يمنع عموم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي “.

وأما ما يقال: من أن جواز المطالبة يقتضي سبق الاستحقاق، فلو توقف الاستحقاق على المطالبة دار، وأنه لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة، لان العين قد تلفت على وجه غير مضمون.

(1) الكافي 5: 139 ح 10، التهذيب 6: 392 ح 1175، الوسائل 17: 354 ب ” 4 ” من أبواب اللقطة ح 2.

(2، 3) التهذيب 6: 396 ح 1194، الوسائل 17: 350 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 5.

وفي المصادر:.

جاءك بعد سنة.

(4) التهذيب 6: 389 ح 1163، الاستبصار 3: 68 ح 227، الوسائل 17: 349 الباب المتقدم ح 1.

(5) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 الباب المتقدم ح 3.

(6) لاحظ الوسائل 17: 350 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 2، 10، 13.