پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص533

الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيةالتملك.

وهو بعيد، لان المطالبة تترتب على الاستحقاق.

قوله: ” قال الشيخ.

الخ “.

لا شك في ثبوت الضمان على الملتقط بالتملك في الجملة، ولكن الشك في وقته وتمام سببه، فالاكثرون – ومنهم المصنف – على أنه يحصل بنية التملك وإن لم يظهر المالك، فيكون دينا في ذمته، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1).

ولانه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو يوجب الضمان.

أما الاول فلثبوت الملك للمالك قبل التملك قطعا، والاصل البقاء، فيكون التملك كالمعاوضة وأما الثاني فلقوله عليه السلام: ” فإذا جاء طالبه رده إليه ” (2) وهو يدل على الضمان، والاصل في أسباب ضمان المال إثبات اليد عليه أو التصرف فيه ونحوه.

وذهب الشيخ (3) وجماعة (4) – منهم العلامة في التحرير (5) – إلى أنه يحصل بمطالبة المالك لاقبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ” (6).

وقول الباقر عليه السلام:” من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإن جاء طالبه فليرده

(1، 2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 496 هامش (2، 3).

(3) المبسوط 3: 330 – 331.

(4) جامع المقاصد 6: 168.

(5) تحرير الاحكام 2: 127، ولكن ذكر فيه الوجهين من دون ترجيح لاحدهما.

(6) مسند أحمد 4: 162، سنن ابن ماجة 2: 837 ح 2505، سنن أبي داود 2: 136 ح 1709.