پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص531

كان مالكا لها بغير اختياره كان له التصرف فيها كيف شاء، ولم يأمره بحفظها.

وأجيب عن الاول بمنع كون التعريف حولا سببا تاما للملك مطلقا أو للملك القهري، وإنما هو سبب للملك الاختياري، وبعد الحول يملك أن يملك.

وكونها كسائر أمواله لا ينافي الملك الاختياري.

وعلى هذا فيما (1) يحصل الملك بعد الحول فيه أقوال: أحدها: أنه يحصل بقصد التملك، ولا حاجة إلى اللفظ ولا إلى التصرف.

أما الاول فلحكم الشارع بتفويض ملكه إليه كما عرفت في الاخبار، وذلك يحصل بقصده، والاصل عدم اعتبار أمر آخر، ولانه تملك لا يفتقر إلى الايجاب فلا يفتقر إلى القبول وأما الثاني فلان التصرف يتوقف على الملك، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلو توقف الملك عليه دار.

وهذا هو الاشهر.

وثانيها: أنه يتوقف على اللفظ، بأن يقول: اخترت تملكها ونحوه، لان الملك إنما حصل بالعوض وهو المثل أو القيمة، فافتقر إلى اختياره واللفظ الدال عليه، كالبيع وأخذ الشفيع.

وهذه الاقوال الثلاثة للشيخ، أولها في النهاية (2)، ووافقه ابن إدريس (3)مدعيا الاجماع، والثاني قوله في المبسوط (4)، والثالث في الخلاف (5).

ويظهر من

(1) في ” و “: فبما.

(2) النهاية: 320.

(3) السرائر 2: 102 – 103.

(4) المبسرط 3: 323.

(5) الخلاف 3: 584 مسألة (10).