مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص530
ولو نوى ذلك، ولا بعد الحول ما لم يقصد التملك.
وقيل: يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد.
وهو بعيد.
قوله: ” لا تملك اللقطة قبل الحول.الخ “.
لا خلاف في عدم ملك الملتقط قبل تمام الحول وإن نوى التملك، لان التعريف حولا شرط فيه، فلا يحصل المشروط قبل الشرط.
وإنما الخلاف في ملكها بعد الحول، فقيل: يحصل الملك قهريا بمجرد مضيه، لان مضيه هو السبب في التملك، فإذا حصل حصل الملك، كالاحياء (1) والاحتطاب.
ولما روي أن رجلا قال: ” يا رسول الله ما يجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ” (2).
وقول الصادق عليه السلام في اللقطة: ” يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ” (3).
وقيل: لا يملكها إلا أن يختار التملك.
وهذا هو الاظهر، لقوله صلى الله عليه وآله في حديث آخر: ” فشأنك بها ” (4) فوض الامر إلى خيرته.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ صاحبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن ” (5).ولو
(1) في ” خ “: كالاحتشاش.
(2) مسند أحمد 2: 207، تلخيص الحبير 3: 76 ح 1338.
(3) الكافي 5: 137 ح 2، التهذيب 6: 389 ح 1161، الوسائل 17: 352 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 11.
(4) الموطأ 2: 757 ح 46، صحيح البخاري 3: 163، صحيح مسلم 3: 1346 ح 1، سنن أبي داود 2: 135 ح 1705، سنن البيهقي 6: 185 تلخيص الحبير 3: 73 ح 1331.
(5) الفقيه 3: 186 ح 840، الوسائل 17: 352 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 13.