مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص529
ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة، وإلا فهو له.
والثاني: لابن إدريس (1) بأنه يدفعها إلى إمام المسلمين، ولا يجوز له التصدق بها، لانه تصرف في مال الغير بغير إذنه، رهو منهي (2) عنه، وليست كاللقطة، والرواية لا تفيد عنده.
وله وجه.
قوله: ” من وجد في داره.
الخ “.
الاصل في هذه المسألة صحيحة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا، قال: فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له ” (3).
ولشهادة الظاهر بأنه مع عدم مشاركة غير له فيه يكون له، وقد يعرض له النسيان.
هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلا كان لقطة.
وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره، فيجب تعريفه حولا.
وهو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.
(1) السرائر 2: 435 – 436.
(2) انظر كمال الدين: 521، الاحتجاج: 480، الوسائل 6: 376 ب ” 3 ” من أبواب الانفال ح 6.
(3) الكافي 5: 137 ح 3، الفقيه 3: 187 ح 841، التهذيب 6: 390 ح 1168 الوسائل 17: 353 ب ” 3 ” من أبواب اللقطة ح 1.