مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص528
ومقتضى إطلاق المصنف أنها كاللقطة جواز تملكها بعد التعريف.
ومستنده ظاهر قوله في الرواية: ” كانت في يده بمنزلة اللقطة “.
والاقوى (1) عدم جواز التملك هنا، لقصور الرواية عن إفادة الجواز سندا ودلالة.
أما الاول فظاهر وأما الثاني فلانه عقب كونها بمنزلة اللقطة بالحكم (2) بتعريفها حولا ثم الصدقة بها، وهذا كاف في تنزيلها منزلتها.
ويؤيده أنها ليست لقطة حقيقة، وإنما هو مال مجهول المالك.
ونبه بقوله: ” مسلما كان أو كافرا ” على أن الحكم لا ينحصر فيما ذكره في الرواية من كون اللص مسلما، لان ذلك وقع على وجه المثال لا الحصر، فحكم الكافر كذلك، سواء كان محترم المال أم لا، لان الغرض كون المال ليس له.
ولا يخفى أن عدم جواز رده عليه مشروط بإمكانه، فلو كان عاجزا عن دفعه كان كالمكره على أخذ مال الغير من يده، وقد تقدم (3) حكمه في الوديعة.
وهذه المسألة ببابها أليق، وقد ذكرها المصنف ثم (4)، واقتصر من حكمها على الصدقة، ولم يذكر أنها كاللقطة مطلقا.
وهو أجود.
وفي المسألة قولان آخران:أحدهما: للمفيد (5) وسلار (6) أنه يتصدق بخمسها على مستحق الخمس والباقي على فقراء المؤمنين.
ولا وجه للتفصيل.
(1) في ” د “: والاقرب.
(2) في الحجريتين: في الحكم.
(3، 4) في ج 5: 99 – 100.
(5) المقنعة: 626 – 627.
(6) المراسم: 193 – 194.