پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص527

الثانية: من أودعه لص مالا

وهو يعلم أنه ليس للمودع لم يرده عليه، مسلما كان أو كافرا.

فإن عرف مالكه دفعه إليه، وإلا كان حكمه حكم اللقطة.

قوله: ” من أودعه لص مالا.الخ “.

لا شبهة في عدم جواز رده على اللص ونحوه من الغاصبين مع الامكان، بل يرده على مالكه أو وارثه إن علمه، وإلا فالمشهور أن يكون حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثم التصدق به عن مالكه.

والمستند رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هليرد عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له ” (1).

والرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن مضمونها موافق للاصول الشرعية، فإنها بعد التعريف تصير مالا مجهول المالك، وقد تقدم (2) أنه يجوز الصدقة به عن مالكه.

ولا يقدح زيادة التعريف هنا، لانه زيادة في الاستظهار والتفحص عن (3) المالك.

(1) الكافي 5: 308 ح 21 وفيه: عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الفقيه 3: 190 ح 856، التهذيب 6: 396 ح 1191، الاستبصار 3: 124 ح 440، الوسائل 17: 368 ب ” 18 ” من أبواب اللقطة ح 1.

(2) في ج 5: 99.

(3) في ” ص، ذ، ل، ط “: على.