مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص526
في معناه، فإن عرفه فهو له وإلا فهو للواجد.
ومستند الحكم صحيحة علي بن جعفر قال: ” كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيهادراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ” (1).
ومن الرواية يظهر أن المراد من الدابة المملوكة بالاصل، ليكون ما في بطنها تابعا لها في الملك.
وبه يظهر الفرق بينها وبين السمكة، حيث إن الاصل فيها أن تكون مباحة بالاصل مملوكة بالاصطياد، ولما كان ملك المباحات متوقفا على الحيازة والنية المتوقف على العلم بالتملك لم يتوجه ملك الصياد لما في بطنها من المال، لعدم شعوره به، فكان لواجده إذا نوى تملكه.
هذا إذا كانت السمكة مباحة الاصل كما ذكرنا فلو كانت مملوكة – كالموجودة في ماء محصور مملوك – فحكمها حكم الدابة، كما أن الدابة لو كانت مباحة بالاصل – كالغزال – فحكمها حكم السمكة.
وإطلاق الحكم فيهما مبني على الغالب، وبقرينة (2) مستند الحكم.
وإطلاق الحكم الشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبعا (3) لاطلاق النص كالسابق، ومن اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي.
(1) الكافي 5: 139 ح 9، التهذيب 6: 392 ح 1174، الوسائل 17: 358 ب ” 9 ” من أبواب اللقطة ح 1.
وفي المصادر: عبد الله بن جعفر.
(2) في ” د “: بقرينة.
(3) في ” ذ، و “: تبع.