مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص518
كالطعام – قومه على نفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي.
وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز.
حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له ” (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجئ طالب “.
(2) وغيرها من الاخبار (3).
والثالث: أن يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، لانه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، فلا يتعلق به ضمان، لانتفاء (4) السبيل عن المحسن.
قوله: ” ولو كانت مما لا يبقى.
الخ “.
إذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:
(1) التهذيب 6: 389 ح 1164، الاستبصار 3: 68 ح 228، الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” منكتاب اللقطة ح 2.
(2) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 الباب المتقدم ح 3.
(3) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(4) التوبة: 91.