پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص517

وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كان مما يبقى، كالثياب والامتعة والاثمان، ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها، ولو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.

قوله: ” وإن وجدها في غير الحرم.

الخ “.

إذا وجدت اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة، أو زائدة عنه، المأمونة البقاء، وجب تعريفها سنة إما مطلقا أو مع نية التملك، كما سيأتي (1) الخلاف فيه.

فإذا عرفه سنة تخير بين ثلاثة أشياء: تملكها، أو الصدقة عن مالكها، ويضمن للمالك فيهما.

ولا خلاف في الضمان مع الصدقة وكراهة المالك هنا وإن اختلف في لقطة الحرم، ومن ثم اختار المصنف عدم الضمان هناك (2) وجزم به هنا.

والفارق النصوص (3) الكثيرة الدالة على الضمان هنا من غير معارض، وإن كان الدليل الذي ذكره (4) من امتثال مراد الشارع آتيا هنا، إلا أنه لا يقابل الدليل النقلي (5) الصريح، كقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن اللقطة: ” عرفها حولا،فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، فإذا جاء ربها ورضي بالاجر وإلا غرمها ” (6) ورواية الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: ” سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة، فقال: يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها

(1) في ص: 544.

(2، 4) راجع الصفحة السابقة.

(3) انظر الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 2 و 14، وص: 368 ب ” 18 “.

(5) في ” ذ، د، خ “: العقلي.

(6) نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 6: 354، وأخرجه بلفظ آخر الدار قطني في سننه 4: 182 ح 35، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 168.