مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص515
وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، وظاهره عدم التملك أيضا مطلقا.
لكن في الجميع قصور السند، ومن ثم ذهب أبو الصلاح (1) إلى جواز تملكها بعد التعريف كغيرها.
وأما المصنف وغيره (2) ممن فرق بين القليل منها والكثير في التملك فاستند في الكثير إلى ما ذكرناه، وفي القليل إلى الادلة العامة.
وهو أنسب.
وقد ظهر بذلك ضعف القول بالتحريم مطلقا وإن كان مشهورا، وقوة جوازها للمنشد مطلقا.
ويبقى الكلام في التملك للقليل أو مطلقا، ومرجعه إلى الادلة العامة، مع عدم ظهور المنافي في الخاصة وفي التذكرة (3) ادعى إجماع علمائنا على عدم جواز تملك لقطة الحرم وأطلق.
ولا يخفى فساد دعوى الاجماع، فقد عرفت أنه (4) والمصنف وجماعة (5) جوزوا تملك القليل، وأبوالصلاح (6) جوز تملك الكثير والنظر إلى عدم قدحه في الاجماع قد تكرر القول فيما فيه.
= داود 2: 212 ح 2017، سنن البيهقي 6: 199.
(1، 6) راجع الكافي في الفقه: 350 – 351، فقد أطلق الحكم بتخير اللاقط – فيما يحل التقاطه – بين التصرف فيه أو الصدقة أو العزل من دون تفصيل بين لقطة الحرم وغيره، ولم نجد له كلاما غير هذا في كتابي الحج واللقطة.
(2، 5) تحرير الاحكام 2: 126.
الدروس الشرعية 3: 86.
(3) التذكرة 2: 256.
(4) أي: العلامة، انظر الهامش (5) في ص: 511.