پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص511

[ الواحد ] (1) في كتاب واحد، فالمصنف – رحمه الله – اختار جواز لقطة ما دونالدرهم منها وتملكه كغيره، وكراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنية التعريف.

وفي كتاب الحج (2) من هذا الكتاب حرم لقطته قليلها وكثيرها، وأوجب تعريفها سنة ثم يتخير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة.

وكذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد (3) والارشاد (4) حرم قليلها وكثيرها، ولم يجوز تملك القليل وفي التحرير (5) جوز تملك القليل، وتردد في تحريم لقطة الكثير، واقتصر على نقل الخلاف.

وفي التذكرة (6) قرب تحريم تملك القليل، وحكم بكراهتها مطلقا أيضا.

وكذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله، ففي النهاية (7) حرمها مطلقا، ولم يجوز تملك القليل.

وفي الخلاف (8) كرهها مطلقا كالمصنف.

وكذلك اختلف كلام الشهيد – رحمه الله – في الدروس (9)، ففي كتاب الحج حرمها مطلقا، وأوجب تعريفها سنة، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان.

وفي

(1) من ” و “.

(2) شرائع الاسلام 1: 318 المسألة الرابعة.

(3) قواعد الاحكام 1: 197.

(4) إرشاد الاذهان 1: 339.

(5) تحرير الاحكام 2: 126.

(6) تذكرة الفقهاء 2: 251 و 256، ولكنه حرم تملكها مطلقا.

(7) النهاية: 284 و 320.

(8) راجع الخلاف 3: 579 مسألة (3)، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا، ولكن في ص: 585 مسألة (12) جوز في أخذ لقطة الحرم من دون كراهة.

(9) الدروس الشرعية 1: 472.