مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص510
القسم الثالث: في اللقطة وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة: الاول: اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه.
فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف.
وما كان أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره، وهو أشبه.
ولا يحل إلا مع نية الانشاء.
قوله: ” اللقطة كل مال.الخ “.
بالمعنى الاخص، وهو المعروف منها لغة.
وأراد بقوله: ” القسم الثالث: في اللقطة ” معناها الاعم، وهو المصطلح عليه في استعمال الفقهاء.
وحينئذ فلا يلزم انقسام الشئ إلى نفسه وغيره، لتغايرهما بالاعتبار.
وكان عليه أن يقيد المال بالصامت، لئلا ينتقض في طرده بالحيوان الضائع حتى العبد، فإنه داخل في المال المطلق.
والكلام في الجمع بين قيد الضائع وعدم اليد عليه كما مر (1) في نظيره من خروج الضائع الملقوط به، إذ لولا القيد الاخير لدخل، لبقائه ضائعا ما لم يصل إلى مالكه.
قوله: ” فما كان دون الدرهم.
الخ “.
اختلف الاصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة حتى من الرجل
(1) في ص: 490 – 491.