مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص506
ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان.
لم يؤخذ، وكان كالضالة الممتنعة، ولو كان صغيرا جاز أخذه.
وهذا حسن، لانه مال معرض للتلف.
قوله: ” لا تضمن الضالة بعد الحول.
الخ “.
حيث جاز الالتقاط فالعين في يد الملتقط أمانة مع قصد التعريف، فلو قصد التملك بدونه ضمن، للعدوان، كما لو نواه بالوديعة وكذا لو نوى التملك بعد التعريف المعتبر، لانتقالها إلى ملكه حينئذ على وجه الضمان بناء عليه.
ولا يزول الضمان مع التملك بنية عدمه، سواء كان قبل تمام التعريف أم بعده.
أما الاولفلان نية العدوان [ إذا ] (2) أوجبت الضمان ولا (3) يزول إلا برده إلى مالكه، كما لو تعدى بالوديعة ثم نوى الحفظ.
وأما الثاني فلان ملكه لا يزول عن العين بذلك، فيستمر ضمان العوض.
قوله: ” قال الشيخ: إذا وجد مملوكا.
الخ “.
تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير والصغير إنما يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالاباق، وإلا اتجه جواز أخذه إن (4) لم نوجبه، لانه
(1) المبسوط 3: 328.
(2) من ” و، ط “.
(3) كذا في ” خ “، وفي ” ذ “: فلا، وفي سائر النسخ: لا.
(4) في ” ل، م “: وإن.