مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص504
وهل يشترط الاسلام؟ الاشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة.
ورجع به وقيل: لا يرجع، لان عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق.
والوجه الرجوع، دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط.
قوله: ” وهل يشترط الاسلام؟.
الخ “.
هذا أيضا مما يتخرج على الاصل المذكور، فإن الكافر والفاسق ليس لهما أهلية الامانة والولاية، ولهما أهلية الاكتساب.
والاظهر (1) الجواز فيهما، للعموم (2)، بل لم ينقل الاصحاب فيه خلافا.
قوله: ” إذا لم يجد الآخذ سلطانا.
الخ “.
إذا وجب إبقاء الضالة في يد الملتقط وتعريفها واحتاجت إلى النفقة، فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه ليعطيه النفقة من بيت المال أو يأمر بالانفاق معالرجوع.
ولا إشكال حينئذ.
وإن فقد الامران وجب عليه الانفاق عليها حفظا لنفسها المحترمة.
وفي جواز رجوعه بالنفقة على مالكها على تقدير ظهوره ونية الرجوع قولان أشهرهما ذلك، للاذن فيها شرعا وهو يقتضي الرجوع.
ولاداء عدمه إلى الاضرار بالالتقاط، لانه إن أنفق ولم يرجع كان الاضرار بالملتقط، وهو يؤدي إلى
(1) في الحجريتين: والاشهر.
(2) انظر الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.