مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص503
وفى العبد تردد أشبهه الجواز، لان له أهلية الحفظ.
الشيخ، بل لم ينقل فيه خلاف.
(1) قوله: ” وفي العبد تردد.
الخ “.
هذا الخلاف مبني على الاصل السابق، فإن العبد له أهلية الامانة دون الولاية.
وفي أهليته للاكتساب خلاف مبني على قبوله للتملك وعدمه.
وقد اختلف في جواز التقاطه لذلك، فذهب جماعة (2) – منهم المصنف رحمه الله – إلى الجواز، معللا بأن له أهلية الحفظ كالوديعة.
وزاد بعضهم أن له أهلية الاكتساب بالاحتطاب والاحتشاش، واللقطة في معناهما، وإن كان الملك للمولى.
وهذا يتم مع إذنه له لا بدونه.
وذهب آخرون (3) – منهم ابن الجنيد (4) – إلى المنع، لان الاغلب فيها الاكتساب وهو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، ولرواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: ” ما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك ” (5) والاشهر الجواز، سواء أذن المولى أم لا وسيأتي (6) تمام البحث فيه.
(1) في ” ذ، و، خ “: خلافا.
(2) الخلاف 3: 583 مسألة (8)، كشف الرموز 2: 414، التذكرة 2: 269، قواعد الاحكام 1: 198، اللمعة الدمشقية: 145.
(3) الجامع للشرائع: 355.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 453.
(5) الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل 17: 370 ب ” 20 ” من أبواب اللقطة ح 1.
(6) في ص: 537.