پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص502

المالك ويستقلون بالاكتساب.

فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات: الاسلام والحرية والتكليف والعدالة فله أن يلتقط ويتملك إجماعا، لانه أهل الامانة والولاية والاكتساب، وإن تخلف بعضها بني على اعتبار ماذا؟ وجاء فيه الوجهان.

إذا تقرر ذلك، فالصبي والمجنون من أهل الاكتساب، وليسا من أهل الولاية.

وقد حكم الشيخ فيهما بالجواز، معللا بأنه اكتساب.

وفيه اختيار ترجيح هذا الوجه.

وهو الوجه، عملا بالعموم (1)، كما يصح منهما الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد.

لكن يتولى الولي التعريف حيث يتوتف الامر عليه، لان التعريف أمانة وولاية وليسا من أهلهما.

وكذا يلزمه أخذها من يدهما لان اليد من توابع الامانة فإن تركها في يدهما ضمن الولي لانه يجب عليه حفظ ما يتعلق بهما من المال وحقوقه وهذا من حقوقه.

فإذا عرفها اعتمد المصلحة لهما، فإن رآها في التمليك ملكهما وضمنهما إياها، كما يجوز أن يقترض عليهما، لانها في معنى الاقتراض.

وإن رأى إبقاءها أمانة فعل.

وحيث يختار التملك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض، بل هو منزل منزلته، فيجوز وإن كانا غنيين، بناء على أنهااكتساب.

واقتصار المصنف – رحمه الله – على نقل الحكم بالجواز عن الشيخ مؤذن بالتوقف فيه.

ووجهه: الشك في كونها اكتسابا كما قررناه.

والاكثر على ما اختاره

(1) انظر الوسائل 17: 351 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 9 و 11.