مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص501
الثاني: في الواجد ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ (1) – رحمه الله – فيهما بالجواز، لانه اكتساب وينتزع ذلك الولي، ويتولى التعريف عنهما سنة.
فإن لم يأت مالك، فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل، وإلا أبقاها أمانة.
الاصحاب اتفقوا على جواز بيعه الدال على كونه مالا، بخلاف غيره فقد اختلفوا فيه، كما سبق في بابه (2).
قوله: ” ويصح أخذ الضالة.
الخ “.
مبنى الخلاف في هذه المسألة وما بعدها على أصل وهو أن اللقطة فيهامعنى الامانة والولاية والاكتساب، أما الامانة والولاية ففي الابتداء، فإن سبيل الملتقط سبيل الامناء في مدة التعريف، لا يضمن المال إلا بتفريط، والشرع فوض إليه حفظه، كالولي يحغظ مال الصبي، وأما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملك بعد التعريف.
وما (3) المغلب فيها؟ فيه وجهان: أحدهما: معنى الامانة والولاية، لانهما ناجزان والتملك منتظر، فيناط الحكم بالحاضر، ويبنى الآخر على الاول.
والثاني: معنى الاكتساب، لانه مآل الآمر ومقصوده، فالنظر إليه أولى.
ولان الملتقط مستقل بالالتقاط، وآحاد الناس لا يستقلون بالامانات إلا بائتمان
(1) المبسوط 3: 324.
(2) في ج 3: 135.
(3) كذا في ” ذ “، وفي سائر النسخ: وأما.