مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص500
يلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا شاء، ويضمن قيمته.
الرجوع فيهما، لانه نسبه إلى الشيخ.
ولو كان المأخوذ شاة احتبسها عند ثلاثة أيام من حين الوجدان، ويسأل عن مالكها فإن وجده دفعها إليه وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه، لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها ” (1).
وهي وإن كانت أعم من الموجود في العمران لكنها محمولة عليه جمعا.
ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة فالاقوى الضمان له.
وله إبقاؤها بغير بيع، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه.
وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الاموال، عملا بالعموم (2)، أو يحفظه لمالكه، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف.
قوله: ” ويجوز، التقاط كلب الصيد.
الخ “.
بناء على أنه مال مملوك، ومن ثم جاز بيعه، ولزم قاتله قيمته أو ديته، فيلحقه حكم سائر الاموال.
ويحتمل عدم جواز التقاطه وإن كان مالا، لانه ممتنع بنفسه، إلا أن يخافضياعه على مالكه.
وفي حكمه باقي الكلاب الاربعة على الاصح، وإنما خصه بالذكر لان
(1) التهذيب 6: 397 ح 1196، الوسائل 17: 365 ب ” 13 ” من أبواب اللقطة ح 6.
(2) انظر الوسائل 17: 349 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة.