مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص499
عليه من السباع غالبا، فإن كان ممتنعا – كالابل – فلا شبهة في المنع من أخذه، لان النهي عنه في الفلاة يقتضي النهي عنه في العمران بطريق أولى.
وإن كان غير ممتنع – كالشاة وصغير الحيوان – لم يصح أخذه، لانها محفوظة على مالكها، ولان المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله: ” هي لك، أو لاخيك، أو للذئب ” (1) أنها في غير العمران، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” الضوال لا يأخذها إلا الضالون ” (2) وقوله صلى الله عليه وآله: ” لا يمسها ولا تعرض لها ” (3).
وحيث يأخذها في موضع النهي يجب إيصالها إلى المالك إن أمكن، وإلا فإلى الحاكم، لانه وليه ويجب عليه الانفاق عليها حفظا لروحها المحترمة عن التلف.
ولا يرجع بالنفقة، لانه عاد في الاخذ، فيكون متبرعا.
فإن لم يجد المالك ولا الحاكم فقد حكم المصنف بأنه ينفق حينئذ ويرجع بها.
ووجهه: أنه بتعذر التوصل إلى المالك صار مأمورا من الشارع بالانفاق، فزالالتبرع مع نية الرجوع، للاذن فيه شرعا، ولانه حينئذ محسن ويرد مثله في النفقة قبل الوصول إلى الحاكم والمالك، فإنه مأمور بها أيضا شرعا، وجانب العدوان مشترك.
ويظهر من الدروس (4) اشتراك الموضعين في الحكم والتوقف في عدم
(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 459 هامش (7).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 491 هامش (3).
(3) لم نظفر عليه في مصادر الحديث للعامة وفيما عدا ” ذ، د ” بدل ” صلى الله عليه وآله ” رمز: ص، ويمكن قراءته: صلوات الله عليه، وعليه فالرواية ملفقة من حديثين وردا في مصادر الخاصة، انظر التهذيب 6: 389 ح 1163 وص: 390 ح 1166، الوسائل 17: 347 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 1 و 2.
(4) الدروس الشرعية 3: 82 – 83.