پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص498

ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها، ممتنعة كانت – كالابل – أو لم تكن كالصغير من الابل والبقر.

ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة.

وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجدوتصدق بثمنها.

كون الحيوان متحفظا في نفسه، والمبيح خوف الهلاك.

والمعنى الاول موجود في الغزلان ونحوها إذا ملكت ثم ضاعت، لانها ممتنعة بعدوها من صغير السباع، وهي مملوكة للغير فلا تخرج عن ملكه بالامتناع، كما لو توحش الاهلي، والاصل بقاء ملك مالكها عليها.

واستثنى في التذكرة (1) والدروس (2) ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها، فيجوز التقاطها حينئذ، لان تركها أضيع لها من سائر الاموال، والمقصود حفظها لصاحبها لاحفظها في نفسها، ولو كان الغرض حفظها في نفسها خاصة لما جاز التقاط الاثمان، فإنها محفوظة حيث كانت.

وهذا حسن.

قوله: ” ولو وجد الضوال في العمران.

الخ “.

ما تقدم من حكم لقطة الحيوان مختص بما إذا وجدت في الفلاة، أما إذا وجدت في العمران، وهي المساكن المأهولة وما هو قريب منها بحيث لا يخاف

(1) التذكرة 2: 268.

(2) الدروس الشرعية 3: 83 – 84.