پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص497

وفي حكمها: كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الابل والبقر والخيل والحمير، على تردد.

ولا تؤخذ الغزلان واليحاميرإذا ملكا ثم ضلا، التفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولانهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.

يدل على التمليك، ولاطلاق رواية عبد الله بن سنان السالفة (1).

وفيهما نظر، لان اللام يحتمل الاختصاص الذي لا ينافي الضمان.

ورواية ابن سنان دالة على حيوان سيبه صاحبه لما لم يتبعه، وهذا غير شرط في أخذ الشاة إذا كانت في الفلاة اتفاقا.

وحينئذ فالقول بالضمان خصوصا مع ظهور المالك أظهر.

قوله: ” وفي حكمها كل ما لا يمتنع.الخ “.

المشهور بين الاصحاب أن ما لا يمتنع من صغير السباع وإن كان أصله الامتناع – كأطفال الابل والبقر والخيل والحمير والاوز مطلقا والدجاج – حكمه حكم الشاة في جواز تملكه في الفلاة، لمشاركته له في العلة المجوزة، وهي كونه في حكم التالف، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ” هي لك، أو لاخيك، أو للذئب ” (2).

والمصنف – رحمه الله – تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عدم النص عليه، وإلحاقه بالشاة قياس، فيبقى على أصالة بقاء الملك على مالكه.

وحينئذ فيلحقه حكم لقطة الاموال، فيعرف سنة ثم يتملكها إن شاء، ويضمن أو يتصدق به.

قوله: ” ولا تؤخذ الغزلان واليحامير.

الخ “.

في تعليل المنع من أخذ البعير وتجويز أخذ الشاة ما يشعر بأن المانع هو

(1) في ص: 495.

(2) تقدم ذكر مصادر في ص: 459 هامش (7).