مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص496
والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد، لانها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف.
والآخذ بالخيار إن شاء ملكها، ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.
قوله: ” والشاة إن وجدت في الفلاة.
الخ “.
إذا وجدت الشاة في الفلاة – وهي ما يخاف عليها فيه من السباع – فلا خلاف في جواز أخذها، لانها حينئذ في حكم التالفة، وللاخبار (1) الكثيرة، وفيها: ” أنها لك، أو لاخيك، أو للذئب “.
ثم يتخير آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم.
ولا ضمانفيهما إجماعا، لانه في الاول أمين، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب، فالدفع إليه مع تعذر المالك كالدفع إلى المالك.
وبين أن يتملكها، وفي ضمانه حينئذ قولان: أحدهما – وهو الاشهر -: الضمان إما مطلقا أو مع ظهور المالك، لانها مال الغير، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه، وإنما المتفق عليه جواز تصرفه فيها، ولعموم: ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (2).
وعموم: ” إذا جاء طالبه رده إليه ” (3).
والثاني: عدم الضمان، لظاهر اللام في قوله عليه السلام: ” هي لك ” فإنه
(1) راجع الوسائل 17: 363 ب ” 13 ” من أبواب اللقطة، وانظر هنا ص: 459 – 460.
(2) عوالي اللئالي 3: 251 ح 3، سنن الدارمي 2: 264، مسند أحمد 5: 8 سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561، سنن البيهقي 6: 90.
(3) الكافي 5: 139 ح 10، التهذيب 6: 392 ح 1175، الوسائل 17: 354 ب ” 4 ” من أبواب اللقطة ح 2.