مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص495
أما لو ترك البعير من جهد في غير كلا وماء جاز أخذه، لانه كالتالف، ويملكه الآخذ، ولا ضمان، لانه كالمباح وكذا حكم الدابةوالبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلا وماء.
غالب.
والاجود إلحاق البقرة دونه، لظهور الفرق.
قوله: ” أما لو ترك البعير.
الخ “.
ما تقدم من (1) حكم البعير وما ألحق به إذا ضل من صاحبه أو تركه من غير جهد صحيحا أو في كلا وماء، أما لو تركه من جهد أو مرض في غير كلا وماء فهو لواجده، لانه حينئذ كالتالف، ويملكه الآخذ، ولا ضمان عليه لصاحبه، لانه يكون حينئذ كالمبيح (2) له.
ولو وجده في كلا بغير ماء أو بالعكس فكفاقدهما، لانه لا يستغني بأحدهما عن الآخر مع وقوفه.
وقد دل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت، وسيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها، وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح “.
(3)
(1) وردت لفظة ” من ” في جميع النسخ، والظاهر أنها زائدة كما لا يخفى على المتأمل.
(2) في ” د، ط، م “: كالمباح.
(3) الكافي 5: 140 ح 13، التهذيب 6: 392 ح 1177، الوسائل 17: 364 ب ” 13 ” من أبواب اللقطة ح 2.