پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص494

وكذا حكم الدابة وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة، لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.

قوله: ” وكذا حكم الدابة.

الخ “.

خص البعير أولا بالحكم لورود النصوص الكثيرة في حكمه من الطرفين.

وألحق به الدابة، وهي أيضا في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته، فقال: إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلا وماء فهي للذي أحياها ” (1) وفيها أيضا: ” كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها ونفقتها فهي للذي أحياها ” (2).

وفي معناها البغل، ولا شتراكهما (3) في الامتناع من صغار السباع غالبا.

وأما البقرة والحمار فقد تردد المصنف في إلحاقهما به، ثم اختار المساواة.

ووجه التردد: من مشاركتهما للدابة في العدو والامتناع من صغير (4) السباع، وكون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير – وهو قدرته على الامتناع مما يهلكه (5) – المساواة، وهو خيرة الشيخ في الخلاف (6)، ومن الوقوف في النهي على موضع النص، ومنع مساواتهما في القوة خصوصا الحمار، فإن أكل الذئب له

(1، 2) الكافي 5: 141 ح 16، التهذيب 6: 393 ح 1181، الوسائل 17: 364 باب ” 13 ” من أبواب اللقطة ح 3.

(3) في ” خ “: لا شتراكهما.

(4) في ” م “: صغار.

(5) في ” د، خ “: يملكه.

(6) الخلاف 3: 579 مسألة (2).