مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص492
فالبعيرلا يؤخذ إذا وجد في كلا وماء أو كان صحيحا،لقوله (1) صلى الله عليه وآله: ” خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه “.
فلو أخذه ضمنه.
ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه.
ولو فقد سلمه إلى الحاكم، لانه منصوب للمصالح فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه.
وأوجبه بعض العامة (2)، عملا بظاهر الامر.
والمذهب الاستحباب، للاصل، وحمل (3) على الاستحباب لوروده (4) فيه أيضا، وقصوره عن إفادة الوجوب.
قوله: ” فالبعير لا يؤخذ.
الخ “.
حكم لقطة الحيوان – مع اشتراكها في الاحكام الماضية – مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع وعدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلا – وهو العشب – وماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه، لما تقدم (5) في صدر الكتاب من الاخبار الدالة على النهي عنه، ومنها ما أشار المصنف إليه هنا، وهو صحيح (6)الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت بعيرا، فقال صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه ” ولانه مصون عن السباع بامتناعه، مستغن بالرعي،
(1، 6) تقدم ذكر مصادره في ص: 460 هامش (1).
(2) التنبيه للشيرازي: 132، روضة القضاة 3: 1387 رقم (8307)، المغني لابن قدامة 6: 362.
(3، 4) في ” ص، د، ل، م “: وحمله.
لضرورة فيه.
(5) انظر ص: 459 – 460.