مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص491
والاشهاد مستحب،لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة.
جمع بينه وبين قوله: ” ولا يد عليه ” ليخرج الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط.
ويسمى الحيوان الملقوط ضالة في كثير من الاخبار (1).
وأخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة، لقوله صلى الله عليه وآله: ” لا يؤوي الضال إلا ضال ” (2) وقول الباقر عليه السلام: ” الضوال لا يأكلها إلا الضالون ” (3) ومثله عن الصادق (4) عليه السلام وزاد: ” إذا لم يعرفوها “.
واستثني من ذلك ما إذا تحقق تلفها، فإنه يزول الكراهة ويبقى طلقا، لانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها.
قوله: ” والاشهاد مستحب.
الخ “.
يستحب لواجد اللقطة الاشهاد عليها استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: ” من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغتب ” (5).
ولما في الاشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها، ونفي التهمة عنه، وحفظها عن ورثته لو مات ومن غرمائه لو فلس.
(1) كالمذكورة هنا في السطر التالي، وانظر الوسائل 17: 364 ب ” 13 ” من أبواب اللقطة ح 5.
(2) الفقيه 4: 272 ح 828، عوالي اللئالي 3: 484 ح 3، الوسائل 17: 349 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 10، وانظر سنن ابن ماجة 2: 836 ح 2503 سنن أبي داود 2: 139 ح 1720، المعجم الكبير للطبراني 2: 376 ح 2376 و 2377، شرح معاني الآثار 4: 133.
(3) الفقيه 3: 186 ح 838، التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 ب ” 1 ” من أبواب اللقطة ح 5 و 7.
(4) التهذيب 6: 394 ح 1182، الوسائل 17: 350 ب ” 2 ” من أبواب اللقطة ح 4.
(5) سنن أبي داود 2: 136 ح 1709، سنن ابن ماجة 2: 837 ح 2505، مسند أحمد 4: 162، سنن البيهقي 6: 193.