مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص490
القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان والنظر في: المأخوذ، والآخذ، والحكم أما الاول:فهو كل حيوان مملوك ضائع اخذ ولا يد عليه، ويسمى ضالة.
وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف، فإنه طلق.
الحكم بالاسلام والحرية وهذا هو القول الذي اقتصر المصنف على نقله عن الشيخ.
وفي الخلاف (1) قال: لا ترجيح، لعموم الاخبار فيمن تداعوا نسبا.
ولانا لا نحكم بكفره ورقه وإن ألحقناه بالكافر والعبد كما سبق.
والمصنف – رحمه الله – تردد في الحكم، لتكافئهما في الدعوى.
ولو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط.
ولعل التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه.
والاظهر عدم الترجيح مطلقا، إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الاولين أقوى، لظهور المرجح.
قوله: ” فهو كل حيوان مملوك.
الخ “.
يدخل في الكلية البعير الصحيح والذي في كلا وماء وغيره مما لا يجوز أخذه، وكأنه عرف الحيوان الملتقط أعم من جواز لقطته وعدمه.
وليس بجيد.
ولو قال: إلا ما يستثنى، كان أجود.
والمراد بالضائع الضال عن صاحبه، سواء كان بيد ملتقط أم لا، ومن ثم
(1) الخلاف 3: 596 مسألة (25).