پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص489

الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان،

فإن كان لاحدهما بينة حكم بها.

وإن أقام كل واحد منهما بينة اقرع بينهما وكذا لو لم يكن لاحدهما بينة.

ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في النسب، بخلاف المال، لان لليد فيه أثرا.

الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته،

قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد.

وفيه تردد.

قوله: ” إذا ادعى بنوته اثنان.

الخ “.

إذا ادعى بنوته اثنان واستويا في الدعوى، فإن أقام أحدهما بينة حكم بها، سواء كان هو الملتقط أم غيره، لتساويهما في الدعوى ورجحان البينة.

وإن أقاما معا بينة تعارضتا ورجع إلى القرعة، كما لو لم يكن لهما معا بينة، سواء قدمنا مع التعارض في المال بينة الداخل أم الخارج، لان اليد لا أثر لها فيالنسب، لانها لا تثبت على الانسان الحر، بخلاف المال، ولهذا يحصل الملك باليد كالاغتنام والاصطياد، والنسب لا يحصل باليد.

وإنما يتساوى الملتقط وغيره في الدعوى إذا لم يكن قد حكم بنسبه له قبل دعوى الآخر، وإلا لم يلتفت إلى الآخر، لثبوت نسبه قبل معارضة المدعي.

قوله: ” إذا اختلف كافر ومسلم.

الخ “.

قد اختلف كلام الشيخ في ترجيح دعوى المسلم على الكافر والحر على العبد في بنوة اللقيط، ففي المبسوط (1) رجح الاولين، لتأيدهما بما سبق من

= 199.

(1) المبسوط 3: 350.