مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص487
ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لانه أمينه.
اقرع بينهما، إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك.
ولو نزل أحدهما للآخر صح.
ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم، لان ملك الحضانة لا يعدوهما.
قوله: ” ولو كان له مال فأنكر.
الخ “.
المراد أنه لا فرق في قبول قول الملتقط في الانفاق بالمعروف بين أن يكون إنفاقه من مال الملقوط ومن مال نفسه ليرجع به على الملقوط إذا أيسر، لاشتراك الامرين في المعنى المقتضي للقبول، وهو كونه أمينا محسنا.
هذا إذا كان الحاكم قد أذن للملتقط في الانفاق كما ذكرناه سابقا (1)، وإلا فمال الملقوط مضمون عليه وإن أنفقه عليه بالمعروف.
قوله: ” لو تشاح ملتقطان.
الخ “.
إذا اجتمع ملتقطان متساويان في الشرائط المعتبرة في الالتقاط فلكل منهماحق فيه وحق للطفل عليهما، إلا أن حق الطفل يحصل بأحدهما، فلذا جاز ترك أحدهما للآخر حقه.
فإن تشاحا، ففي القرعة أو التشريك بينهما في الحضانة وجهان، من ثبوت الحق لهما المقتضي للتشريك، ومن أن اجتماعهما على الحضانة يوجب الاضرار بهما وبالطفل، بتوزيع أموره، وبتردده في مألفه (2) ومصالحه، فيقرع بينهما.
وهذا
(1) انظر ص: 474.
(2) في ” خ “: ماله.