پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص486

ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس:
الاولى: لو اختلفا في الانفاق،

فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة.

ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط.

وفي هذا الاخير منع، لان الاقرار الواحد يقبل تبعض الاحكام كثيرا اتفاقا، كمن أقر على نفسه وغيره بمال، فإنه يلزمه في حق نفسه ولا يقبل في حق غيره، ومن أقر بسرقة مال مرة واحدة ثبت عليه المال دون القطع، ولو كان سفيها وأقر مرتين انعكسن الحكم، ونظائر ذلك كثيرة.

والاعتماد من الفرق على الاول.

قوله: ” لو اختلفا في الانفاق.الخ “.

إنما قدم قول الملتقط في قدر المعروف بشهادة الظاهر له، ولانه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنه حذرا من ذلك، ولهذا لم يلتفت إلى الاصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط.

ولو كان دعواه زائدة على المعروف، فإن لم يدع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد، فيضمنه، ولا وجه للتحليف.

وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله، عملا بالاصل، مع عدم معارضة الظاهر هنا.

نعم، لو وقع النزاع في عين مال فزعم الملتقط أنه أنفقها صدق مع اليمين، لتنقطع المطالبة بالعين، ثم يضمن كالغاصب إذا ادعى تلف العين، وإن كان الاصل بقاءها.