پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص485

وفي المسألة وجهان آخران: أحدهما: تبعيته للكافر في الكفر تبعا للنسب، لتلازمهما.

والثاني – وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) -: الفرق بين لحوقه بهبالاقرار وبالبينة، فيتبعه في الكفر في الثاني دون الاول، لان البينة أقوى من تبعية الدار، ومجرد الدعوى مكافئة للدار، فيستمر كل منهما على حاله، ولا (2) يكون دعوى الكافر مغيرة (3) لحكم الشرع بإسلامه.

ولو ادعى المسلم بنوة من حكم بكفره تبعا للدار تبعه في الاسلام والحرية، بخلاف الكافر.

هذا كله إذا كان المدعي الاب.

أما الام فقيل إنها كالاب، لانها أحد الابوين، فصارت كالاب بل أولى، لان جهة اللحوق بالاب النكاح والوطئ بالشبهة، والمرأة تشارك الرجل فيه وتختص بجهة أخرى وهي الزنا على قول بعضهم.

والاظهر الفرق، وأنه لا يلحق بها إلا بالبينة أو التصديق، لانه يمكنها إقامة البينة على الولادة، بخلاف الاب، فلا يقبل قولها فيه، ولهذا لو علق حكما – كالظهار والطلاق عند من أوقعه معلقا – على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقع حتى تقيم البينة.

ولانها إذا أقرت بالنسب فكأنها تقر بحق عليها وعلى غيرها، لانها فراش الزوج، فلا ينفذ إقرارها في حق الزوج، فيبطل في الجميع، لانه إقرارواحد لا يتبعض.

والفرق بينها وبين الاب بلحوقه بها في الزنا ممنوع.

(1) المبسوط 3: 344.

(2) في ” د، ط، م “: فلا.

(3) في ” و، م “: معتبرة.