پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص484

الاستلحاق لضاع كثير من الانساب.

وقد سبق في باب (1) النسب ما يشترط في الاستلحاق.

ولا فرق بين الملتقط وغيره، لكن يستحب أن يقال للملتقط: من أين لك هذا؟ فربما توهم أن الالتقاط يفيد النسب.

وعن مالك (2) أنه إن استلحقه الملتقط لم يلحق به، لان الانسان لا ينبذ ولده ثم يلتقطه، إلا أن يكون ممن لا يعيش له ولد فيلحق به، لانه قد يفعل مثل ذلك تفاؤلا ليعيش الولد.

وإذا لحق بغير الملتقط سلم إليه، لان الاب أحق بالتربية والكفالة من الاجنبي.

واستلحاق العبد والكافر كاستلحاق الحر المسلم، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو الاقرار بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، وليس في إقراره إضرار بغيره.

وقال بعض (3) العامة: لا يلحق بالكافر والعبد، لانه محكوم بإسلامه وحريته، فلا يقبل ممن يقتضي إقراره خلاف ذلك.

ورد بأن التحاقه بهما في النسب خاصة، أما في الذين والرقية فلا، بل يحكم بحريته وإسلامه، ولا يثبت لهما عليه حضانة، لعدم أهليتهما لها.

هذا إذا وجد في دار يحكم فيها عليه بالاسلام، وإلا فلا مانع من تبعيته في الكفر، للحكم حينئذ بكفره وإن لم يدعه الكافر.

(1) راجع ج 8: 373، وج 11: 125.

(2) انظر مختصر خليل: 292، الخرشي 7: 132 – 133.

(3) راجع المبسوط للسرخسي 10: 216، المغني لابن قدامة 6: 421، روضة الطالبين 4: 504 – 505.