پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص483

التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته

قبل إذا كان المدعي أبا، وإن لم يقم بينة، لانه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.

وكذا لو كان أما.

ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا.

ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام.

وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار، وإن لحق نسبه بالكافر.والاول أولى.

ورد بأن ذلك لو أثر لاقتضى (1) عدم قبول إقرار من ظاهره الحرية من دون الدعوى، لوجوب ذلك عليه.

وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الاقرار أوجه، من ظهور وقوعها حال الرقية، ومن وقوعها حال الحكم بالحرية، وثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء، وما يبقى كالنكاح، فينفذ الاول، ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول، وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر، فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق.

ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير.

ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى وعقر الامة.

قوله: ” إذا ادعى أجنبي بنوته.

الخ “.

القول في نسب اللقيط كهو في سائر المجاهيل، فإذا استلحقه من يمكن ولادته منه لحق به، لانه أقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه، وليس في إقرارهإضرار بغيره، فيثبت إقراره.

ولان إقامة البينة على النسب مما يعسر، ولو لم يثبته

(1) كذا في ” ط، و ” وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: لا يقتضي.