مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص482
لانه لما كذبه ثبتت حريته بالاصل فلا يعود رقيقا.
وعلى الثاني يثبت، لان الرقية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدعيه ثانيا وإن تقدم إنكاره.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه لا يقبل إقراره بارق مطلقا وإن صدقه المقر له، لانه محكوم بحريته تبعا للدار فلا ينتقض، كما أن المحكوم بإسلامه تبعا للدار إذا أعرب بالكفر لا ينتقض ما حكم به، بل يجعل مرتدا.
ورد بأن الحكم بحريته [ إنما هو ] (1) ظاهر، وإقراره أقوى من ظاهرية الدار، لانه كالبينة بل [ هو ] (2) أقوى.
وإنما يحكم (3) بالكفر إذا أعرب به احتفاظا بالدين وفي الفرق نظر.
وإن كان قد سبق منه ما ينافي إقراره – بأن كان قد ادعى الحرية – ففي قبول إقراره أيضا قولان: أحدهما – وهو الاشهر -: القبول، لعموم إقرار العقلاء.
والحرية قد كان محكوما بها ظاهرا من دون الدعوى، وكل من الحكم بها ظاهرا ودعواها لا يقتضي كونه حرا في نفس الامر، وربما كان الحال غير معلوم عنده فبنى على الظاهر ثم تجدد العلم به.
والثاني – وبه قال الشيخ في المبسوط (4) -: لا يقبل، لانا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد وغيرهما، فلا ينتقض ذلك برجوعه.
(1) من ” ذ، و، خ “.
(2) من ” د، و، م “.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: لم يحكم.
(4) المبسوط 3: 352.