مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص481
إذا كان بالغا رشيدا، ولم تعرف حريته، ولا كان مدعيا لها.
يندفع: بأن الحد والتعزير ليسا من الامور التي يختلف الحال فيها بكون أحدهما جزءا من الآخر أو أصلا، وإنما المطلوب فيهما مجرد الضرب، وقدر التعزير يصلح جزءا للحد.
وإنما يتجه الفرق لو تميزا بالنية أو نحوها، وإلا فالقدر الواقع في التعزير من الضرب قدر مشترك بين الامرين، فيثبت على التقديرين.
قوله: ” يقبل إقرار اللقيط على نفسه.
الخ “.
إذا أقر اللقيط على نفسه بالرق بعد بلوغه وعقله، فإما أن يكون معروفالحرية بغير جهة الالتقاط، أولا.
ثم إما أن يصدقه المقر له، أو يكذبه.
وعلى التقديرين: إما أن يكون قد ادعى قبل ذلك الحرية أو لا.
فإن كان قبل إقراره قد عرفت حريته لا من حيث هذا الظاهر لم يلتفت إلى إقراره مطلقا.
وإن كان باقيا على الحرية الظاهرة المستندة إلى الدار حكم عليه بمقتضى إقراره، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1) لكن إن الكذبه له ففي بطلان إقراره حينئذ من حيث إن اقراره منحصر في رقية مخصوصة وقد انتفت بإنكار المالك، أم يبقى على الرقية المجهولة، قولان أولهما للشيخ في المبسوط (2) والثاني لا يخلو من قوة.
ويتفرع عليهما ما إذا عاد المقر له فصدقه، فعلى قول الشيخ لا يلتفت إليه،
(1) راجع الوسائل 16: 111 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 1 عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
(2) المبسوط 3: 352 – 353.