پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص479

السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق،

فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان: أحدهما: لاحد [ عليه ]، لان الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر، وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد.

والثاني: عليه الحد، تعويلا على الحكم بحزيته ظاهرا، والامور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص.والاخير أشبه.حياة) (1)، وتأخيره مع بذله ترك للغاية، وقد يفوت استدراكها بفوات المحل.

ولا عبرة بإرادة المولى عليه وقت البلوغ، لان المعتبر بحال الجناية وأهليته حينئذ مفقودة.

وهذا هو الاقوى.

وموضع الخلاف الصغير، ولذا (2) عبر به المصنف رحمه الله.

أما المجنون فإن الولي يعتمد في أمره المصلحة.

والفرق أن للصبي غاية ينتظر، بخلاف المجنون، فإنه لا وقت معين ينتظر لافاقته، والتأخير لا إلى غاية قريب من التفويت.

وهذه الولاية راجعة إلى الحاكم كما قررناه، دون الملتقط، لانه لا ولاية له على اللقيط في غير الحضانة.

وفرع الشيخ على انتظار البلوغ حبس الجاني إلى أن يبلغ اللقيط ليستوفي العقوبة.

وضعفه كالاصل، لان الواجب بالجناية القود أو الدية، أما الحبس فلا، بل هو تعجيل عقوبة بغير سبب واضح.

قوله: ” إذا بلغ فقذفه قاذف.

إلخ ” إذا قذف اللقيط قاذف بعد بلوغه، فإن لم يدع رقيته فلا إشكال في حده،

(1) البقرة: 179.

(2) في ” خ “: وكذا.