مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص478
فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا وإن كانت على الطرف قال الشيخ: لا يقتص له، ولا تؤخذ الدية، لانه لا يدرى مراده عند بلوغه، فهو كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه إلى بلوغه.
ولو قيل بجواز استيفاء الولي الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب.
ولا يتولى ذلك الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
قوله: ” ولو جني عليه وهو صغير.الخ “.
إذا جني على اللقيط وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية للامام عندنا إن كانت الجناية خطأ، والقصاص إليه إن كانت عمدا.
وإن كانت على ما دون النفس ففي تعجيل الحاكم استيفاء الحق من الدية أو القصاص قولان: أحدهما – وبه قال الشيخ في المبسوط (1) -: أنه ليس للامام استيفاؤه، لانه قد يريد العفو وقد يريد التشفي، وإذا لم يعلم مراده لا يجوز تعجيل الاستيفاء، ولان فائت الدم لا يستدرك.
وطرد المنع في حق الاب والجد أيضا.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف والاكثر -: الجواز هنا وفي الابوالجد، لثبوت الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق.
ولان شرعية القصاص لحفظ الانفس، كما بينه سبحانه وتعالى بقوله: (ولكم في القصاص
(1) المبسوط 3: 346.