مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص477
إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، مادام صغيرا.
فإذا بلغ [ وجنى بعده ] ففي عمده القصاص، وفي خطائه الدية على الامام، وفي شبيه العمد الدية في ماله.
حكمهم بأن سوق الاسلام يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق (1) في أبوابه (2)، لان المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين، ولا يصدق عليه سوق المسلمين.
قوله: ” عاقلة اللقيط الامام.
الخ ” عاقلة اللقيط عندنا الامام، لان ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له.
وعند العامة (3) جنايته في بيت المال، لانه ليس له عاقلة خاصة، وماله إذا ماتمصروف عندهم إلى بيت المال إرثا، فلما كان بيت المال وارثا له عقل عنه، وجنايته على النفس مترتبة على ذلك فإذا جنى وهو صغير فعلى عاقلته، سواء جنى عمدا أم خطأ، لان عمد الصغير خطأ وبعد بلوغه ففي عمده القصاص كغيره، وفي خطائه الدية على عاقلته كما مر.
ولو كانت جنايته على مال فالضمان عليه لا غير مطلقا، سواء أتلفه عمدا أم خطأ، وينتظر به يساره إذا لم يكن بيده مال.
(1) في ج 11: 492.
(2) في ” م “: بابه.
(3) المدونة الكبرى 3: 368، الحاوي الكبير 8: 47، المبسوط للسرخسي 10: 210، الوجيز 1: 258، المغني لابن قدامة 6: 406، روضة الطالبين 4: 502.