مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص476
أما دار الاسلام – والمراد ما هنا على ما ذكره في الدروس (1): ما ينفذ فيها حكم الاسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا – فلقيطها حر مسلم.
وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الاسلام كذلك، إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولوواحدا أسيرا.
وفي معناهما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار، إذا علم بقاء مسلم فيها صالح للاستيلاد.
وأما دار الكفر، فهي ما تنفذ فيها أحكام الكفار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما.
ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا.
ولا يكفي المارة من المسلمين.
وفي التذكرة: ” أن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون، كبغداد والبصرة والكوفة، فلقيط هذه محكوم بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة.
ودار فتحها المسلمون، كمدائن والشام، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها، وإلا فهو كافر ودار الكفر قسمان: بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل، فهذا إن كان فيه ولو مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه، وإن لم يكن فيها مسلم فهو كافر ويحتمل أن يكون مسلما، لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه.
وبلد لا يكون للمسلمين أصلا، كبلاد الهند والروم، فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر، لان الدار لهم وأهلها منهم، وإن كان فيها مسلمون – كالتجار وغيرهم – ساكنون فهو مسلم، لقيام الاحتمال، تغليبا للاسلام ” (2) انتهى.
وظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الاسلام هنا غير المراد بها في
(1) الدروس الشرعية 3: 78.
(2) التذكرة 2: 275 – 276.