مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص475
ولو ملكها أهل الكفر – إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الاسلام.
وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق.
وكذا إن وجد في دار الحرب ولا مستوطن هناك من المسلمين.
منفيان (1).
ولا يجب الاشهاد على الانفاق حينئذ، للاصل، لكن يستحب، دفعا للتخاصم، ورفعا للتهمة.
قوله: ” الملقوط في دار الاسلام.الخ “.
الغرض هنا بيان حكم اللقيط من حيث الاسلام والكفر.
واعلم أن الاسلام لشخص قد يثبت استقلالا، وقد يثبت لغيره (2) تبعا.
فالاول في حق البالغ العاقل، فيصح منه مباشرة الاسلام بالعبارة إن كان ناطقا، والاشارة إن كان أخرس.
أما الصبي فلا يصح إسلامه مطلقا، لانه غير مكلف، وعبارته مسلوبة بالاصل.
وللشيخ (3) – رحمه الله – قول بصحة إسلام المراهق.
وهو ضعيف وقد تقدم (4) الكلام فيه.
وأما الاسلام بالتبعية، فيكون تارة بإسلام أحد الابوين، وتارة بتبعية السابي، ولا غرض في البحث عن هذين هنا، وتارة بتبعية الدار، وهو الغرض في باب اللقيط، فإنه إنما يحكم بإسلامه بهذه الجهة، فمن ثم اقتصر عليها المصنف.
ثم اللقيط إما أن يوجد في دار الاسلام، أو في دار الكفر.
(1) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 333 ب ” 7 ” من أبواب إحياء الموات ح 2.
(2) في ” ص، ط، و، ل “: بغيره.
(3) الخلاف 3: 591 مسألة (20).
(4) في ج 10: 43.