مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص474
لانه لا ولاية له في ماله.
فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن، لانه تصرف في مال الغير لا لضرورة.
ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان، لتحقق الضرورة.
الاشهاد عليها.
ونبه بالتعليل على خلاف بعض (1) العامة حيث أوجبه، محتجا بأنه يحتاج إلى حفظ الحرية والنسب، فوجب كالنكاح فرده المصنف بأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب الاشهاد عليها.
نعم، يستحب، لانه أصون وأحفظ لنسبه وحريته، فإن اللقطة يشيع خبرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط.
ويتأكد الاستحباب في جانب الفاسق والمعسر.
وإذا أشهد به فليشهد على اللقيط وما معه.
قوله: ” إذا كان للمنبوذ مال.
الخ “.
ولاية الملتقط على اللقيط إنما هي في حضانته وتربيته، لان ذلك هو المقصود من شرعيته بل وجوبه، وأما ماله فلا ولاية له عليه، للاصل، ولان إثبات اليد على المال تفتقر إلى ولاية عامة أو خاصة ولا ولاية للملتقط فإذا التقطه وبيده مال رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه منه ويسلمه إلى أمين – ولو أنه الملتقط – لينفق عليه منه.
فإن بادر الملتقط إلى الانفاق عليه منه بدون إذن الحاكم مع إمكانه كان ضامنا، كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
فإن تعذر الحاكم جاز للملتقط حينئذ الانفاق من باب الحسبة، كما يجوز الانفاق على اليتيم للآحاد عند تعذر الولي المنفق ولان تركها حينئذ يؤدي إلى الاضرار بالطفل، ووجوبها من مال الملتقط مع وجود مال اللقيط إضرار به، وهما
(1) الوجيز 1: 254، المغني لابن قدامة 6: 413، روضة الطالبين 4: 483.