پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص473

وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد أشبهه أنه لا يقضى له.

وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع.

وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.

الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط،

لانة أمانة، فهو كالاستيداع.وتحت فراشه.

وكذا لو كان في خيمة أو دار ليس فيها غيره فهما له، لثبوت يده على ذلك كله قوله: ” وفيما يوجد بين يديه.

الخ ” وجه التردد: من خروجه عن يده لبعده عنه، ومن منع الخروج بذلك، لان مثل هذا يثبت اليد والاختصاص في حق البالغ، ألا ترى أن الامتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له، خصوصا مع انضمام قرينة إليه، كما لو وجدت معه أو في ثيابه رقعة فيها أن ذلك له.

واستقرب في التذكرة (1) أنه له مع الرقعة، لانه في الامارة والدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته وكذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته.

وفي المبسوط (2) حكم له به مطلقا.

والاقوى عدم الحكم له بذلك إلا مع القرينة القوية الموجبة للظن الغالب، بأن كانت الرقعة بخط مسكون إليه ونحو ذلك.

قوله: ” لا يجب الاشهاد.

الخ “.

هذا عندنا موضع وفاق، لاصالة البراءة، ولانه أمانة كالاستيداع، فلا يجب

(1) التذكرة 2: 272.

(2) المبسوط 3: 337.