پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص472

الثانية: اللقيط يملك كالكبير،

ويده دالة على الملك كيد البالغ، لان له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له.

وكذا ما يوجد تحته أو فوقه وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه.

ولو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط، قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط.

وكذا لو وجد في دار لا مالك لها.جميعا) (1).

والمصنف – رحمه الله – ذهب إلى استحبابه عملا بالاصل.

وهو إنما يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر، وإلا لم يكن له وجه، مع أن الاصل فيمشروعيته والامر به إنما هو إزالة الضرر، ومن ثم اختص بمن لا يستقل بحفظ نفسه.

فالقول بالوجوب – كما عليه معظم الاصحاب – قوي والتفصيل بالوجوب مع الخوف عليه والاستحباب مع عدمه – كما اختاره الشهيد في اللمعة (2) – متجه.

قوله: ” اللقيط يملك كالكبير.

الخ “.

لما كان الاصل في اللقيط الحرية ما لم يعرف غيرها فهو قابل للملك، لان له يدا واختصاصا كالبالغ، فيحكم له بملكيته ما تحت يده واختصاصه، وذلك كثيابه الملبوسة والملفوفة عليه والمفروشة تحته، وما غطي به من لحاف أو غيره وما يشد عليه وعلى ثوبه، أو جعل في جيبه من حلي أو دراهم وغيرهما.

وكذا الدابة التي توجد مشدودة عليه، والتي عنانها بيده، أو مشدودة في وسطه أو ثيابه، والمهد الذي هو فيه وكذا الدنانير المنبوذة (3) فوقه، والمصبوبة (4) تحته

(1) المائدة: 32.

(2) اللمعة الدمشقية: 143.

(3) في نسخة بدل ” و “: المنثورة.

(4) في ” د، ص، م “: والمضمومة، وفي ” ط “: والمبثوثة وفي ” خ “: والمصيونة.